ثوب فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط ، فالوجه فيه عدم الصحّة ، لأنّ الواقع وهو المقيّد غير مجاز والمجاز وهو المطلق غير واقع. ولا يقاس ذلك على الصفقة ، لانحلال العقد بالنسبة إلى الأجزاء إلى عقدين ، وعدم انحلاله بالنسبة إلى المشروط وشرطه.
الثالثة : عكس الثانية وهو أن يقع العقد مطلقاً فأجازه المالك مشروطاً بشرط على الأصيل ، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل ـ فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب ـ أو بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء بالشرط الغير المأخوذ في متن العقد حتّى أنّ المأخوذ في ضمن القبول مع رضا الموجب لصحّة الوفاء به إلّا إذا تقدّم القبول على الإيجاب ليرد الإيجاب أيضاً عليه ، أو بطلانها أيضاً مع الشرط لأنّه إذا بطل الشرط يبقى المشروط بدونه غير مجاز ، وجوه ، أوجهها الأخير وفاقاً لبعض المشايخ (١)
الثالث : قال الشيخ في شرحه للقواعد : «لو بلغه عقد متعلّق بالعين وآخر بالمنفعة مقترنان كبيع وإجارة فأجازهما دفعة صحّا ويتخيّر صاحب العين مع عدم العلم ، ومع الترتيب وسبق الإجارة كذلك وبالعكس كذلك ، مع احتمال بطلانها هذا على الكشف ، وعلى النقل يراعى الترتيب وعدمه في الإجازة دون العقد» (٢) انتهى. ووجه مراعاة الترتيب في الإجازة على النقل إن أجازهما دفعة أفادت الإجازة [انتقال العين] إلى المشتري وانتقال المنفعة إلى المستأجر حين الإجازة فصحّا معاً ، وإن أجاز الإجارة أوّلاً ثمّ البيع ثانياً كانت إجازة البيع كنقل العين مسلوبة المنفعة فصحّا أيضاً مع تخيّر [صاحب العين] مع عدم علمه ، ولو انعكس بطلت إجازة الإجارة لبقائها بلا محلّ ، لأنّها تكون [من باب نقل المنفعة من دون ملك العين] بعد بيع العين الّتي يتبعها المنفعة فوقع عقد الإجارة على غير محلّها [وكذلك] في الصورة الثالثة على الكشف فلأنّه إذا سبق العقد على العين على عقد المنفعة وأجازهما المالك كشفت عن انتقال العين مع منفعتها إلى المشتري قبل عقد الإجارة [فتقع عقد الإجارة] على غير محلّها ، وقضيّة ذلك تعيّن بطلانه لا احتماله.
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٣٠.
(٢) شرح القواعد ٢ : ١٠٠.