كما إذا انتقل إليه بالإرث ، وعلى التقادير فإمّا أن يجيز العقد الأوّل بعد تجدّد الملك له ، أو لا يجيزه.
ونحن نتكلّم فيما لو باع مال غيره لنفسه ثمّ اشتراه فأجازه ، ففي نفوذ البيع هنا وصحّة العقد الأوّل خلاف ، فقيل بالصحّة ، وهو ظاهر المحقّق في المحكيّ عن المعتبر في باب الزكاة «فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج حصّة الفقراء أو رهنه ، فقال : صحّ البيع أو الرهن فيما عدا الحصّة. ولو اغترم حصّة الفقراء ، قال الشيخ (١) رحمهالله : صحّ البيع والرهن ، وفيه إشكال لأنّ العين مملوكة ، وإذا أدّى العوض ملكها ملكاً مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه» (٢) انتهى. فإنّ ظاهر هذا الكلام بل صريحه هو صحّة البيع مع الإجازة. وهو خيرة الشهيد في الدروس (٣) على ما حكي ، ونسب إلى ظاهر المحكيّ عن الصيمري (٤) واختاره شيخنا (٥) قدسسره.
وقيل بالبطلان ، وهو ظاهر العلّامة في القواعد (٦) ونسب إلى المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد (٧) ونسب شيخنا (٨) الميل إليه إلى بعض معاصريه (٩) تبعاً لبعض معاصريه (١٠) وذهب إليه شيخنا الآخر.
ويظهر ممّا حكاه المحقّق عن الشيخ صحّته ولو مع عدم الإجازة ، ولذا استشكل فيما قاله بما تقدّم. وقد ينسب القول بالصحّة مطلقاً أيضاً إلى فخر المحقّقين.
ففي المسألة أقوال ثلاث ، وإن شئت قلت : إنّ في محلّ الكلام نزاعين :
أحدهما : صحّة البيع مع الإجازة وعدمها ، والآخر صحّته مع عدم الإجازة وعدمها فهاهنا مسألتان :
المسألة الاولى : في الصحّة وعدمها مع الإجازة.
واستدلّ على الصحّة بأنّ العقد الّذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهله في المحلّ القابل للعقد عليه فيشمله العمومات.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٠٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٦٣.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٣.
(٤) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤.
(٥) المكاسب ٣ : ٤٣٦. (٦) القواعد ٢ : ١٩.
(٧) حاشية الإرشاد : ٢١٩. (٨) المكاسب ٣ : ٤٣٦.
(٩) الجواهر ٢٢ : ٢٩٨. (١٠) مقابس الأنوار : ١٣٤.