ملكه أولا بل هو باق على ملكه؟ ومن المعلوم أنّ الأصل بقاؤه فيكون هذا الملك الظاهري أيضاً ممّا تركه الميّت فينتقل إلى وارثه.
وأمّا سلطنته على الإجازة والردّ فمشكوك في انتقالها بالإرث ، والأصل عدمه.
لا يقال : إنّ السلطنة على إجازة عقد الفضولي الواقع على المال وردّه من لوازم ملكه وإذا انتقل الملزوم إلى الوارث لزمه انتقال لازمه أيضاً لأنّ ما هو من لوازم الملك المنتقل إلى الوارث إنّما هو السلطنة على الإجازة والردّ في العقد الفضولي الّذي يقع على المال بعد ذلك ، وأمّا السلطنة على إجازة العقد السابق وردّه فهي ليست من لوازم ملك الوارث بل أمر زائد عليه ويشكّ في انتقاله مع الملك ، والأصل عدمه.
ثمّ إنّ هاهنا مسألة اخرى تعرّض لذكرها العلّامة في القواعد (١) والتذكرة (٢) قال : «لو باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنّه فضولي فبان أنّه ميّت حينئذٍ فالوجه الصحّة» وظاهر أنّ ذكر البيع والأب مثال وإلّا فحكم المسألة يعمّ الصلح وغيره من عقود المعاوضة وبيع مال غير الأب من مورّث آخر له أو أجنبيّ ، فعنوان المسألة على الوجه الكلّي نظراً إلى اتّحاد الدليل هو : ما لو باع مالاً فضولاً باعتقاد أنّه لغيره فبان أنّه كان له فهل يصحّ وينفذ أو لا؟
وقد عرفت أنّ العلّامة قال : «الوجه الصحّة» وعن المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٣) عند شرح العبارة حمل الصحّة في كلام مصنّفه على اللزوم ، وكأنّه استظهره من إطلاقه حيث لم يعتبر فيه الوقوف على الإجازة ، ثمّ قال : «والأصحّ وقوفه على الإجازة» واحتمل عدم الوقوف تعليلاً بكفاية قصد البيع ، ومعناه كفاية قصد الجنس بناءً على إلغاء قصد الخصوصيّة وهو كونه فضوليّاً. وحكي عن العلّامة في هبات القواعد ما يومئ إلى كون الصحّة إجماعيّة حيث ذكر ثمّة هبة الولد مال أبيه بظنّ الحياة فبان أنّه حينئذٍ ميّت وادّعى فيه الإجماع على الصحّة ، ثمّ قال : «وكذا لو باع مال أبيه بظنّ الحياة» (٤) الخ. بناءً على كون قوله : «وكذا» تشبيهاً للبيع على الهبة في الحكم ومدركه معاً ، كما عن مفتاح الكرامة (٥). وربّما منع من كونه تشبيهاً في المدرك لمجرّد الاستبعاد.
__________________
(١) القواعد ٢ : ١٩٠.
(٢) التذكرة ١٠ : ١٧.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٧٦.
(٤) القواعد ٢ : ٤٠٩.
(٥) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٢٧.