كافراً مع إسلام من له الإجازة لم يقدح في الصحّة. ولو انعكس الأمر على معنى كون الفضولي مسلماً مع كفر من له الإجازة فالظاهر البطلان ، لانتفاء شرط الصحّة فيمن انتقل إليه المبيع. وهل يعتبر في إسلامه حصوله من حين العقد باقياً إلى حال الإجازة ، أو يكفي حصوله حال الإجازة فيما لو كان حين العقد كافراً فأسلم فيما بينه وبين الإجازة ثمّ أجاز ، أو يفصّل بين القول بالكشف في الإجازة فيعتبر حصوله من حين العقد إلى حال الإجازة والقول بالنقل فيها فيكفي حصوله حال الإجازة؟ وجوه ، أوجهها الأخير ، ووجهه واضح.
وهل يعتبر في الشروط المعتبر حصولها حال العقد بقاؤها إلى حال الإجازة أو لا يعتبر ذلك ، أو يفصّل بين القولين في الإجازة ، أو يفصّل بين شروط المتعاقدين فلا يعتبر وشروط العوضين فيعتبر؟ وجوه.
والتحقيق أن يقال : إنّ من شروط المتعاقدين ما لا يمكن بقاؤه كالقصود المعتبرة في الصيغة ، ومنها ما لا يعتبر بقاؤه كالكمال فلو جنّ أحدهما أو كلاهما بعد العقد لم يضرّ. وأمّا شروط العوضين فمنها : ما يعتبر بقاؤه على القول بالنقل في الإجازة لا الكشف كالطهارة الأصليّة ، فلو بيع العصير فضولاً ثمّ انقلب فيما بين وقوع العقد ولحوق الإجازة خمراً فعلى القول بالكشف لم يضرّ ، وعلى القول بالنقل لم ينفع الإجازة فيبطل العقد. ومنها : ما يعتبر بقاؤه مطلقاً كمعلوميّة الجنس أو الوصف أو القدر ، فلو طرأ الجهل بنسيانهما الجنس أو النوع أو الوصف لم ينفع الإجازة للزوم الغرر ، ويمكن الاكتفاء في رفع الغرر بعلم المجيز لو كان متذكّراً لما وقع عليه العقد ، وأمّا مع جهله فالوجه هو البطلان كما ذكرناه ، ولكنّ المسألة بعد غير خالية عن شوب الإشكال.
المسألة الثانية : هل يعتبر في المجاز ـ وهو العقد الواقع في الخارج ـ أن يكون معلوماً للمجيز بالتفصيل باعتبار جنسه ككونه بيع داره لا إجارتها أو بالعكس وكونه بيع جاريته لا نكاحها أو بالعكس وباعتبار نوعه ككونه بيعاً لداره لا صلحاً أو بالعكس وباعتبار متعلّقه ككونه بيعاً لداره لا بستانه أو بالعكس ونحو ذلك ممّا يرجع إلى الثمن ، أو يكفي كونه معلوماً له بالإجمال بأن يعلم بوقوع عقد في الخارج قابل للإجازة ، أو يفصّل بين ما لو علم من حاله أنّه راضٍ بما وقع على جميع تقاديره فيكفي فيه