الإجمال وما لو علم أنّه غير راضٍ به إلّا في بعض تقاديره فيعتبر التفصيل ، أو يفصّل بين القولين بالكشف والنقل في الإجازة فيكفي الإجمال على الأوّل دون الثاني؟.
والّذي يساعد عليه النظر أنّه على القول بالنقل يعتبر العلم بالتفصيل لئلّا يلزم الغرر ، فإنّ الإجازة إنّما يعتبر حينئذٍ لكون المكشوف عنها بالإجازة شرطاً في تأثير العقد ، فهو رضا متأخّر حكمه كحكم الرضا المقارن ، فكما يعتبر في الرضا المقارن كما في صورة مباشرة المالك لإجراء كون متعلّقه معلوماً بالتفصيل دفعاً للغرر فكذلك في الرضا المتأخّر أيضاً يعتبر ذلك ، وهذا واضح.
وأمّا على القول بالكشف فيفصل بين معلوميّة رضاه بجميع تقادير العقد الواقع فيكفي الإجمال لأنّ الإجازة حينئذٍ إمضاء لرضا العاقد الحاصل بالفرض مقارناً لعلمه بالتفصيل فيكفي في إمضائه الإجمال ، وبين معلوميّة عدم رضاه إلّا ببعض التقادير فيعتبر التفصيل لئلّا يلزم إمضاء ما لا يرضى به في الواقع ، فليتأمّل.
المسألة الثالثة : في العقود المترتّبة على المثمن أو الثمن أو هما معاً ثمّ لحقها الإجازة ، فإن أجاز الجميع صحّ الجميع ، وإن أجاز البعض فإن كان من العقود المترتّبة على المثمن صحّ المجاز وما بعده ، وإن كان من العقود المترتّبة على الثمن صحّ المجاز وما قبله ، هكذا ذكره في الروضة (١) تبعاً لجماعة منهم الإيضاح (٢) والدروس (٣).
وتنقيح المسألة مع بيان دليل الصحّة في المجاز وما بعده في الشقّ الأوّل وفيه وما قبله في الشقّ [الثاني] ، وبيان ما اورد على إطلاق الحكمين ، والتعرّض لما استشكله العلّامة في بعض صور المسألة وغير ذلك يستدعي الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : في ترتّب العقود على المثمن وهو سلعة الفضولي موجباً كان أو قابلاً ، كما لو باع دار أحد بكتاب ثمّ باعها المشتري بسيف ثمّ باعها المشتري الثاني بفرس ، أو باعها بمائة ثمّ باعها المشتري بمائتين ثمّ باعها المشتري الثاني بثلاثمائة فأجاز المالك أحدها ، فإن كان الأخير اختصّ الصحّة به لأنّ بإجازته انتقل ملك الدار عنه إلى المشتري الثاني ، وبطل سابقاه لعدم الإجازة ، وعقد الفضولي بدون الإجازة
__________________
(١) الروضة ٣ : ٢٣٣.
(٢) الإيضاح ١ : ٤١٨.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٣.