الأمر الثامن : في أحكام الردّ ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في بيان ما يتحقّق به الردّ من القول الصريح والقول الغير الصريح وما بمعناه ، والفعل. فأمّا القول الصريح في الردّ ـ كقوله : رددته ، أو فسخته ، أو أبطلته ، أو أفسدته وما أشبه ذلك ـ فلا يمكن الاسترابة في تحقّق الردّ به وهو محلّ وفاق ، كما أنّه لا ينبغي الاسترابة في عدم تحقّقه بالقول الغير الصريح في الردّ كقوله : ما رضيت به أو لا أرضى به ، وما أجزته ، أو لا اجيزه ، وما أشبه ذلك.
وأولى منه بعدم وقوع الردّ به السكوت الغير الكاشف عن الرضا فإنّه كما لا يكفي في الإجازة فكذلك لا يكفي في الردّ ، وكذلك التردّد بين الإجازة والردّ فإنّه ليس ردّاً ، وكذلك الكراهة سواء كانت حادثة بعد العقد أو مقارنة له مع الاطّلاع على العقد ومع عدمه. وكلّ ذلك لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وأصالة بقاء قابليّته للزوم من طرف الفضولي.
ويظهر الثمرة في كون القول الصريح ردّاً وعدم كون ما عداه من الامور المذكورة ردّاً في عدم تأثير الإجازة الواقعة بعده على الأوّل ، وتأثيرها على الثاني.
وأمّا جواز أخذ العين من المشتري على تقدير إقباضه إيّاها فهو ليس من أحكام الردّ ، بل من أحكام عدم الإجازة فيكفي فيه عدم الإجازة ، ولذا يكون كلّ من الإقباض والقبض قبل الإجازة محرّماً ، كما سبق بيانه.
وأمّا الفعل فعلى أنحاء :
منها : التصرّفات المخرجة للعين عن الملك من إتلاف أو عتق أو نقل بالبيع أو الصلح أو الهبة.
ومنها : التصرّفات المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كاستيلاد الجارية ، وإجارة العبد ، وتزويج الأمة ، وما أشبه ذلك.
ومنها : التصرّفات الغير المخرجة عن الملك ولا المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كتعريض المبيع للبيع الفاسد.
أمّا النوع الأوّل : فالتصرّفات المخرجة عن الملك وإن لم تكن ردّاً للعقد إلّا أنّ مفادها مفاد الردّ ، لأنّها على تقدير وقوعها صحيحة مفوّتة لمحلّ الإجازة لفرض