بكون البائع مالكاً لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده» (١) وفي معناه قول العلّامة في القواعد (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤).
ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع لأنّه يبني على الظاهر ، وقال السيّد الشارح في شرح عبارة القواعد : «يريد أنّ المشتري الجاهل إذا ادّعى أنّ هذا المال مال زيد وقد باع عينه (٥) ثمّ ثبت أنّه مال الغير لم يمنع قوله ذلك عن الرجوع على زيد ، لأنّه بنى في ذلك على الظاهر وإن كان ظاهر قوله ينافي استحقاق الرجوع» (٦) انتهى.
ثمّ إنّ العلّامة في القواعد لم يستشكل فيما ذكره من عدم سقوط استحقاقه الرجوع بإقراره السابق ولم يحتمل أيضاً خلافه ، وفي التذكرة استشكل فيه بقوله : «على إشكال» ينشأ من اعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه ، وعنه في نهاية الإحكام احتمال عدم الرجوع لاعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه. ومراده بالظلم الّذي اعترف أخذ الغير المدّعي لكون المال ماله ، المال منه. ويرد على إطلاقه أنّه إنّما يكون ظلماً إذا أخذه منه قهراً لمجرّد الادّعاء ، وقد يأخذه منه بحقّ كما لو ادّعاه فأقام عليه البيّنة عند الحاكم فأخذه بحكم الحاكم فلا يكون حينئذٍ معترفاً بالظلم لئلّا يستحقّ الرجوع على غير ظالمه ، ومع الغضّ عن ذلك فمستنده في اعترافه بالظلم إنّما هو البناء على ظاهر اليد ، فكما أنّ إقراره بالملكيّة المستند إليه لا يؤثّر في سقوط استحقاقه الرجوع ، فكذلك اعترافه بالظلم المستند إليه لا يؤثّر في سقوط استحقاقه.
ثمّ إنّ شيخنا قدسسره بعد كلامه المتقدّم ، قال : «نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد ـ كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البيّنة ـ لم يرجع بشيء ، ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره ، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجهان» (٧).
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٨٤.
(٢) القواعد ٢ : ١٩.
(٣) التذكرة ١٠ : ١٨.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٨.
(٥) في هامش الأصل : عنه نسخة بدل.
(٦) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٤٠.
(٧) المكاسب ٣ : ٤٨٤.