البائع لاجتماع شرائط الصحّة وعدم صحّته في مال غيره لانتفاء بعض شرائط الصحّة فيه ليس ترجيحاً بلا مرجّح.
ويندفع الثالث : بأنّ الثمن المسمّى ثمن المجموع وهو معلوم ، ولا يعتبر معلوميّة حصّة كلّ واحد من الأجزاء من الثمن بعد إمكان استعلامها بالقسمة وملاحظة النسبة ، وهذا ليس من قبيل المثال المفروض ، إذ الألف لم يعتبر ثمناً باعتبار عدم كون عبد فلان داخلاً في المثمن فلا بدّ وأن يكون ثمن عبد البائع معلوماً ، وما يقابله من الألف مجهول حين العقد.
ثمّ إنّ جمعاً من الأصحاب قيّدوا صحّة البيع في مال البائع بأن لا يتولّد من عدم إجازة مالك بعض المبيع مانع شرعي من الصحّة ، من لزوم بيع الآبق بلا ضميمة ، أو لزوم ربى ، أو غير ذلك ، وإلّا فسد لعدم صحّة بيع الآبق من دون ضميمة كما لو باع عبده الآبق مع عبد غيره الّذي ليس بآبق فلم يجزه مالكه ، ولعدم صحّة البيع الربوي كما لو باع درهماً له مع فلس لغيره بدرهمين فلم يجزه مالك الفلس ، فلو أخرج قيمة الفلس من الدرهمين بالتوزيع بقي فيما يقابل درهم البائع من الدرهمين أزيد من درهم ، وهو بيع جنس بالجنس مع زيادة.
الجهة الثانية : في أنّ البائع بعد ما صحّ البيع في ماله يأخذ بحصّته من الثمن ، ولا بدّ لاستعلام الجهة ومعرفته من طريق ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف صور المبيع في كونه بمجموعه قيميّاً أو مثليّاً أو ملفّقاً من القيمي والمثلي ، فهاهنا مسائل ثلاث :
المسألة الاولى : في بيان طريق معرفة حصّة البائع من الثمن فيما إذا كان المثمن بمجموع جزئيه من القيميّات ، فنقول : إنّ طريق معرفة الحصّة إنّما هو التقسيط ، وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان كيفيّته اختلافاً فاحشاً واضطربت كلماتهم اضطراباً شديداً ، ولا فائدة مهمّة في التعرّض لنقل عباراتهم المختلفة وكلماتهم المضطربة ، بل المهمّ إنّما هو بيان الطريق الواقعي المنضبط لكيفيّة التقسيط بحيث لا يتخلّف ولا يستتبع ظلماً وإجحافاً ولا تنازعاً ولا محذوراً آخر ، فنقول : إنّ لها طريقين :
أحدهما : أن يقوّم المالان متفرّقين وبعبارة اخرى أن يقوّم كلّ منهما منفرداً ، ثمّ تنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن المسمّى بتلك النسبة