فما خرج فهو الحصّة.
وثانيهما : أن يقوّم المالان مجتمعين وبعبارة اخرى يقوّم مجموعهما معاً ، ثمّ يقوّم أحدهما منفرداً ثمّ تنسب تلك القيمة إلى قيمة المجموع فيؤخذ من الثمن المسمّى بتلك النسبة فما خرج فهو الحصّة. وهذان الطريقان يتّحدان ولا يختلفان في غالب موارد المسألة.
نعم قد يحصل الاختلاف بينهما فيما لو كان للهيئة الاجتماعيّة مدخليّة في زيادة القيمة بحيث يزيد من جهتها قيمة المجموع على مجموع قيمتيهما ، كمصراعي الباب وزوجي الخفّ وما أشبه ذلك ، كما لو كان الثمن المسمّى ثلاثة وكان قيمة المجموع أربعة ، وقيمة كلّ واحد منفرداً واحداً ، فمجموع القيمتين اثنان ، ويزيد عليه قيمة المجموع باثنين ، ونسبة الواحد [إلى] مجموع القيمتين بالنصف وإلى قيمة المجموع بالربع ، وبسبب اختلاف النسبة يتفاوت الحصّة أيضاً ، لأنّ حصّة البائع على نسبة النصف نصف الثلاثة واحد ونصف ، وعلى نسبة الربع ربع الثلاثة وهو ثلاثة أرباع واحد ، والأوّل يزيد عليه بمثله وهو حصّته من الزيادة الحاصلة من الهيئة الاجتماعيّة الّتي لم تسلّم للمشتري في صورة عدم الإجازة فلا يستحقّها البائع ، فلو أخذها والحال هذه لزم خروجها من المشتري بلا عوض وهو إجحاف وظلم عليه.
وطريق التخلّص عنه إنّما هو التقسيط على حسب نسبة قيمة ماله إلى قيمة مجموع المالين لا إلى مجموع القيمتين ، فنحن نتكلّم أوّلاً في كيفيّة التقسيط بالنسبة إلى غالب الموارد الّتي لم يكن للهيئة الاجتماعيّة مدخليّة في زيادة القيمة ونقصانها ، وقد عرفت أنّ طريقها أن يقوّم كلّ من المالين منفرداً ثمّ تنسب قيمة مال البائع إلى مجموع القيمتين ، فيبقى للبائع من الثمن ما هو على حسب تلك النسبة ، ومثاله على ما ذكروه ما إذا كان الثمن المسمّى ثلاثة دنانير وقوّم المملوك وهو مال البائع بقيراط وغيره بقيراطين ، فيرجع المشتري بثلثي الثمن ويستردّهما من البائع على تقدير دفعه إليه ، أو يرجع البائع على المشتري بثلث الثمن ويطالبه منه على تقدير عدم دفعه ، وإنّما لم يقسّط الثمن على العينين ابتداءً ، لأنّهما قد لا يكونان متماثلين كعبد وفرس مثلاً فتعذّر التقسيط حينئذٍ ، وفيما كانا متماثلين فكثيراً ما لا يتساوى قيمتاهما فيتعذّر التقسيط أيضاً فلا بدّ في التقسيط من التقويم توصّلاً إلى التمكّن منه في جميع الفروض.