ومثله الكلام في لزوم المحذورين على الثاني وهو زيادة القيمة على الثمن ، مضافاً إلى لزوم محذور آخر وهو استحقاق البائع على المشتري القدر الزائد على الثمن من غير الجهة العقديّة ، فيكون من قبيل تملّك مال بلا سبب شرعي ، إذ المفروض تحقّق السبب بالنسبة إلى المسمّى ، والقدر الزائد خارج منه فلا بدّ في التقسيط من ملاحظة النسبة ، ثمّ يقسّط الثمن على حسب تلك النسبة لئلّا يلزم شيء من المحاذير.
وضابطه الكلّي أن يلاحظ مجموع القيمتين بعد تقويم كلّ من المالين منفرداً ، وينسب إليه قيمة كلّ منهما فيؤخذ من الثمن بإزاء كلّ مال بتلك النسبة سواء كان المأخوذ بتلك النسبة لكلّ مال مساوياً لقيمته منفرداً أو أزيد منها أو أنقص منها ، فلو قوّم المالان كلّ بخمسة والثمن عشرة يقسّط العشرة نصفين ، ولو قوّم أحدهما بأربعة والآخر بستّة يقسّط العشرة أخماساً ، ولو قوّم أحدهما بثلاثة والآخر بأربعة يقسّط العشرة أسباعاً ، ولو قوّم أحدهما باثنين والآخر بثلاثة قسّط العشرة أخماساً ، ولو قوّم أحدهما باثنين والآخر بأربعة قسّط العشرة أثلاثاً ، ولو قوّم أحدهما بواحد والآخر بثلاثة قسّط الثمن أرباعاً وهكذا. وإن شئت مثالاً لمزيد التوضيح فافرض الثمن اثني عشر وقيمة أحد المالين ثلاثة والآخر ستّة فاجمع القيمتين فيحصل تسعة ، وانسب الثلاثة إلى التسعة فيكون ثلاثة ، فيكون ما يقابله من الثمن أربعة لأنّه ثلث اثني عشر ، ومن هنا يعلم أنّه يكفي في التقسيط نسبة إحدى القيمتين إلى المجموع ، لأنّه إذا عرفت هذه النسبة واخذ من الثمن على حسبها يبقى الباقي منه في مقابلة قيمة المال الآخر ، وإن لم يعلم أنّ نسبتها إلى المجموع ما ذا.
فظهر بما قرّرناه أنّ الطريق المذكور موافق للعدل ويقتضيه الاعتبار وطريقة الشارع ، وهو كما يجري على تقدير عدم الإجازة يجري على تقدير الإجازة أيضاً بلا فرق بينهما ، غاية الأمر أنّ الثمن على الأوّل بين البائع والمشتري ، وعلى الثاني بين البائع والمجيز.
ولكن قد يشكل الحال فيما لم يكن كلّ من جزئي المبيع متموّلاً بانفراده لعدم قيمة له في العرف والعادة إذا اخذ منفرداً ، بل المجموع المركّب متموّل والقيمة متقوّمة بالمجموع فحينئذٍ لا يمكن تقويم كلّ واحد منفرداً حتّى يلاحظ النسبة بين إحدى