القيمتين ومجموع القيمتين ، فيتعذّر التقسيط بناءً على هذا الطريق ، وذلك نظير حمل حطب بين جماعة لكلّ واحد عودة خشب لا قيمة لها ، أو رطل حنطة بينهم لكلّ واحد حبّة لا قيمة لها ، أو قطعة أرض بينهم لكلّ واحد منها شبر لا قيمة له.
فقد يقال : بأنّ الثمن في مثل ذلك يقسّط على حسب الملكيّة وعدد رءوس الشركاء ، فلو كان المبيع بين اثنين يقسّط الثمن نصفين أو بين ثلاثة فأثلاثاً أو بين أربعة فأرباعاً ، وهكذا من غير فرق بين تساوي الحقوق في المقدار وزناً أو مساحة ، وبين اختلافها كاختلاف أعواد الحطب في الطول والقصر ، واختلاف حبّات الحنطة في الكبر والصغر ، واختلاف أبعاض الأرض في تماميّة الشبر ونقصانه والزيادة بما لا يبلغ حدّ الماليّة ، فإنّ نحو هذا الاختلاف غير ضائر ، إذ ليس في الشرع ميزان منضبط لرفعه فيكون مغتفراً ، وله في الشرعيّات نظائر كثيرة ، كما لو جنى اثنان على واحد ، واجتمع اثنان على إتلاف مال واحد مع اختلافهما في زيادة التأثير وقلّته ، فإنّ الدية في الأوّل والضمان في الثاني عليهما بالسويّة.
وفيه : نظر ، أمّا أوّلاً : فلأنّ ذلك على تقدير تماميّته إنّما يصحّ في صورة إجازة المالك ، وأمّا في صورة عدم الإجازة فلا للزوم بيع ما ليس بمال ، وبذل المال في مقابلة ما ليس بمال وهذا خلف من جهة المعاملة السفهيّة ، فالوجه فيه بطلان البيع رأساً. وهذا في الحقيقة يندفع بمفهوم التقييد المتقدّم في كلام جماعة من الأصحاب ، وهو تقييد صحّة البيع في مال البائع على تقدير عدم إجازة مالك بأن لا يتولّد من عدم الإجازة مانع من الصحّة ، إذ المفروض عدم انحصار المانع الشرعي فيما تقدّم من الربويّة والإباق ، بل من الموانع الشرعيّة عن صحّة البيع خروج الشيء عن الماليّة.
وأمّا ثانياً : فلإمكان الاعتبار الرافع لتفاوت الاختلاف على طبق الطريق المتقدّم بالتضعيف ، وهو تكرير الواحد مراراً عديدة فيكرّر كلّ جزء من المبيع مراراً عديدة حتّى يبلغ الحاصل مبلغ الماليّة فيقوّم مبلغ كلّ جزء ثمّ يجمع القيم ثمّ تنسب قيمة مبلغ حقّ البائع إلى مجموع القيم ، وأيّ نسبة حصلت تكون هذه النسبة ميزاناً فيقسط الثمن بين الأجزاء على حسب تلك النسبة ، ويخرج الحصّة الواقعيّة من دون إجحاف. وبمراعاة هذا الاعتبار يندفع الإشكال أيضاً فيما لو باع ماله منضمّاً إلى ملك غيره ممّا