مع الإجازة ، ولازمه أن يقولوا إنّ البيع مع عدم إجازة المالك يبطل في قدر ما يستحقّه من الثمن مع الإجازة ، فلا يتفاوت الحال في طريق التقسيط بين صورتي إجازة المالك وعدم إجازة مع مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة في زيادة القيمة ، كما هو كذلك مع عدم المدخليّة.
واحتجّوا عليه كما في مفتاح الكرامة «بأنّه لا يستحقّ مالك كلّ واحد حصّته إلّا منفردة فلا يستحقّ ما يزيد باجتماعهما» (١).
وقد يقرّر بأنّ كلاًّ منهما يستحقّ حصّة ماله منفرداً ، والهيئة الاجتماعيّة ليست مملوكة لأحد ، ومقتضى استحقاق البائع لحصّة ماله منفرداً أن ينسب قيمة ماله منفرداً إلى المجموع منها وقيمة المال الآخر.
وقرّره في الرياض «بأنّه لا يستحقّ مالك كلّ واحد ماله إلّا منفرداً ، وحينئذٍ فيقوّم كلّ منهما منفرداً وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، دون أن ينسب إلى قيمتهما مجتمعين» (٢).
فمبنى كلامهم على ما يقتضيه بياناتهم في الاحتجاج كسائر كلماتهم على عدم كون الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة من انضمام المالين مملوكة فليس لها قسط من الثمن ، فإذا لم تسلّم للمشتري بعدم إجازة غير البائع لم يسقط من الثمن شيء ، فيستحقّ البائع مع عدم الإجازة قدر ما يستحقّه مع الإجازة ، وقضيّة ذلك أن يكون مبنى كلام الآخرين على توهّم كون الهيئة الاجتماعيّة مملوكة لهما لتقوّمها بماليهما فيكون لها قسط من الثمن ، فإذا لم تسلّم للمشتري من جهة عدم إجازة غير البائع يسقط من الثمن قسطها ، فتقويمهما مجتمعين ثمّ نسبته قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع ، والأخذ من الثمن بتلك النسبة إنّما هو لاستعلام ما يسقط من الثمن في مقابل الهيئة الاجتماعيّة ، وما يبقى للبائع بعد سقوط ما يقابل الهيئة ، فرجع النزاع في المقام إلى النزاع في أنّ الهيئة الاجتماعيّة هل هي مملوكة ولها قسط من الثمن فيبقى قسطها مع سلامتها للمشتري ويسقط مع عدم سلامتها أولا؟
والأصحّ هو الثاني لا لما قيل : من أنّ البيع يبطل في مال الغير مع عدم إجازته
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٤٧.
(٢) الرياض ٨ : ٢٣١.