نصّاً في ذلك ، ويمكن القول بكون هذه الصورة عندهم مستثنى من تلك القاعدة ، فتنسب قيمة مال البائع إلى قيمة المجموع لتقع الزيادة بتمامها في الطرف الآخر للغير أو للمشتري دفعاً للظلم.
ويمكن إعمال طريق آخر في التقويم ، وهو أن يقوّم المالان تارةً منفردين واخرى مجتمعين ، ثمّ تنسب مجموع القيمتين إلى قيمة المجموع ، فيؤخذ من الثمن قدراً بتلك النسبة في مقابل المالين ويكون الباقي بإزاء الهيئة ، ثمّ يقسّط القدر المأخوذ بإزاء المالين بين البائع والغير أو المشتري بنسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، فيكون ما بإزاء مال الغير مع ما بإزاء الهيئة للغير أو للمشتري ، ويكون للبائع ما بإزاء ماله وحده ، ففي المثال المذكور تنسب التسعة إلى اثني عشر ، ويؤخذ من الستّة باعتبار تلك النسبة ثلاثة أرباعه وهو أربعة ونصف بإزاء المالين ، ويبقى من اثني عشر ربعه بإزاء الهيئة ، فيكون الربع الباقي من الستّة وهو واحد وربع في مقابل الهيئة ثمّ يقسّط الأربعة والنصف بين البائع والغير أو المشتري بالنصف ، لأنّه نسبة أربعة ونصف قيمة كلّ من المالين منفردين إلى التسعة بمجموع القيمتين ، فيكون حصّة البائع اثنين وربعاً ، ويبقى للغير أو المشتري ما بإزاء المال الآخر مع ما بإزاء الهيئة ثلاثة وثلاثة أرباع ، وهذا الطريق جارٍ في صور مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة في زيادة قيمة المالين أيضاً على القول بملاحظة نسبة قيمة أحد المالين إلى قيمة مجموعها المبنيّ على مملوكيّة الهيئة وكون قسط من الثمن لها ، كما أشار إليه صاحب الكفاية (١) فليتدبّر.
وليس لهذا القول ما يستند إليه إلّا ما قد يستشمّ من بعض العبائر ، من أنّ هيئة الاجتماع ملحوظة في العقد ، ضرورة أنّ المشتري بذل الثمن بإزاء المجموع ، والعقد أيضاً وقع على المجموع من حيث المجموع ، فلا بدّ وأن يلاحظ أيضاً في التقويم وتنسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
ويزيّفه : أنّ ملاحظة الهيئة في العقد مع بذل الثمن بإزاء المجموع وإن كان مسلّماً إلّا أنّه على وجه الداعي ، على معنى أنّ الهيئة تدعو المشتري إلى بذل الثمن لحصول
__________________
(١) الكفاية : ١٨٢.