بالقيمة مع اتّحاد المالك يتعلّق بقيمة المجموع لكون الاجتماع موجباً لزيادة قيمتي العينين ، وهذا هو معنى كون هيئة الاجتماع حينئذٍ من توابع ملكه ، بخلاف صورة تعدّد المالك فإنّ الغصب بالنسبة إلى كلّ مالك يتعلّق بملكه منفرداً ولا تأثير للهيئة حينئذٍ فيقوم كلّ منهما منفرداً.
المسألة الثانية : فيما لو كان المبيع من ذوات الأمثال كالحنطة والتمر ونحوهما ، والمراد أن يكون مال كلّ من البائع والغير مثليّاً ، فإمّا أن يتّحدا قدراً ووصفاً من حيث الجودة والرداءة كرطلين من الحنطة الجيّدة لكلّ منهما رطل ، أو يختلفا قدراً ويتّحدا وصفاً كثلاثة أرطال من الحنطة الجيّدة لأحدهما رطل وللآخر رطلان ، أو يتّحدا قدراً ويختلفا وصفاً كرطلين من الحنطة أحدهما جيّدة لأحدهما والآخر رديئة للآخر ، أو يختلفا قدراً ووصفاً كثلاثة أرطال من الحنطة رطل لأحدهما جيّدة ورطلان للآخر من الرديئة فالصور أربع.
ففي الاولى والثانية : وضابطهما اتّحاد الوصف اتّحد القدر أيضاً أو اختلف يقسّط الثمن على أجزاء المثمن من غير تقويم ، فإن كان لكلّ منهما رطل قسّط نصفين ، وإن كان لأحدهما رطل وللآخر رطلان قسّط أثلاثاً أو ثلاثة أرطال قسّط أرباعاً أو أربعة أرطال قسّط أخماساً ، وهكذا ، لأنّ التقويم إنّما يحتاج إليه لاختلاف الأجزاء في القيمة وقضيّة اتّحاد الوصف تساويها قيمة.
وفي الثالثة والرابعة : وضابطهما اختلاف الوصف اتّحد المقدار أو اختلف لا بدّ من تقويمهما ثمّ التقسيط على حسب النسبة ، كما تقدّم في ذوات القيم لأنّ الاستغناء عن التقويم إنّما هو لتساوي الأجزاء في القيمة ، وقضيّة اختلاف الوصف اختلاف القيمة فلا مناص من التقويم لتعذّر التقسيط ، ومثل اختلافهما في الوصف اختلافهما في الجنس كالحنطة والتمر اتّحد المقدار كرطل حنطة لأحدهما ورطل تمر للآخر ، أو اختلف كرطل حنطة ورطلي تمر فلا مناص من التقويم لتغاير القيمة.
المسألة الثالثة : فيما لو كان المبيع بأحد جزئيه مثليّاً وبجزئه الآخر قيميّاً ، كما لو كان لأحدهما حنطة وللآخر سيف أو فرس أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً من جهة لزومهما الاختلاف في القيمة لا مناص فيه من التقويم ثمّ التقسيط على حسب النسبة ،