القرائن في إرادة المطلق ، وهو النصف المعرّى عن القيدين فيتساوى نسبته إلى النصفين فيحمل على النصف المشاع بينهما ، ولا مقتضي لصرفه عن المطلق إلى المقيّد بخلاف ما تقدّم من مسألة البيع فإنّ صرفه إلى المقيّد لوجود المقتضي المقرّر بأحد الوجهين المتقدّمين وهذا المقتضي بكلّ من وجهيه غير موجود في مقام الإقرار.
وتوهّم : أنّ الإقرار بكون نصف الدار للمقرّ له تصرّف فيه فيكون ظاهراً في الملك.
يدفعه : منع صدق التصرّف عرفاً على الإقرار ، فإنّه إخبار بملك الغير في الواقع ، وغايته أنّه متعلّق بالمال ، ولا يقال على الإخبار عن الشيء بشيء بكونه تصرّفاً في المخبر به ، ولذا لو فرض مسألة بيع النصف في العين المشتركة بحيث لم يجر فيه المقتضي المتقدّم لحمله على المطلق ، كما لو كان البائع لنصف الدار المشتركة وكيلاً أو وليّاً عن مالك النصف فالنصف المبيع حينئذٍ يحمل على الإشاعة المقتضية للشركة في الثمن على تقدير الإجازة.
وتوهّم : أنّ كون البائع وكيلاً أو وليّاً قرينة على إرادة المقيّد ، يندفع بأنّ قرينة التقييد كقرينة المجاز لا بدّ وأن تكون معاندة للإطلاق ، ولا يعاند الوكالة ولا الولاية لإرادة المطلق من النصف ولا المقيّد الآخر.
تذنيب : لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبل التملّك صفقة واحدة بثمن مبذول بإزاء المجموع ، كعبد وحرّ وشاة وخنزير وخلّ وخمر ، فالمعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف صحّته فيما يقبل والبطلان في غيره ، وعن الخلاف (١) والغنية (٢) إجماع الفرقة عليه.
وعن جماعة منهم كشف الرموز (٣) والتنقيح (٤) والحواشي (٥) المنسوبة إلى الشهيد تقييده بجهل المشتري بالموضوع أو بالحكم ، وأمّا مع علمه بهما فالمتّجه البطلان كما حكي ذلك عن الشافعي (٦) ويلوح الميل إليه من العلّامة في التذكرة حيث نقل البطلان مع علم المشتري عن الشافعي قال : «إنّه ليس عندي بعيداً من الصواب» (٧).
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٤٥ المسألة ٢٣٢.
(٢) الغنية : ٢٣٠.
(٣) كشف الرموز ١ : ٤٤٦.
(٤) التنقيح ٢ : ٢٧.
(٥) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٦١.
(٦) المجموع ٩ : ٤٦٩ و ٤٧٣. (٧) التذكرة ١ : ٥٦٥.