بسم الله الرحمن الرحيم
تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة
قوله : (قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب) (١) .. إلى آخره.
يعني : أنّهم قسّموا الاكتساب باعتبار خصوص المكتسب به إلى الأقسام الثلاثة ، وإن ذكروا انقسامه بانقسام الأحكام الخمسة باعتباره في نفسه ، مع قطع النظر عن ملاحظة خصوص المكتسب به.
وبهذا اللحاظ مثّلوا الواجب والمستحب بالاكتساب للنفقة الواجبة والمستحبّة ، وظاهرهم أنّه باعتبار خصوص المكتسب به ، لا وجود للواجب والمستحب ، لأنّه ليس لنا من الأعيان ، أو المنافع ما يجب أو يستحب الاكتساب به.
ثمّ المراد من اعتبار خصوصيّته في المكتسب به أعمّ من اعتبار خصوصيّة لتلك العين المكتسب بها مطلقا من غير ملاحظة لخصوصيّة المشتري كما في بيع الخمر ـ أو مع ملاحظة في المشتري ـ كما في بيع السلاح لأعداء الدين ، وبيع
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٣.