الأمرين من الأرش ، وما زاد من الثمن عن قيمة المثمن لو كان تالفا ؛ لأنّ المشتري بزعمه مديون بالبائع مقدار قيمة المبيع ، فعليه أن يراعي في الواقع ما يرى من اشتغال ذمّته ، فليس له أن يأخذ إلّا مقدار ما يرى نفسه في الواقع مطالبا وذا حقّ على الآخر ، فلا بدّ من أخذه أقلّ الأمرين (١).
ولكن ذلك يتمّ إذا فرض لدعواهما قدر جامع بحيث لا يرجع تنازعهما إلى المتباينين ، وهذا يتمّ إذا قلنا بأنّ بعض الثمن يقع في مقابل وصف الصحّة.
فعلى ذلك ، ولو فرض أن يكون أيضا عينا خارجيّا فلا خفاء أنّهما متسالمان في استحقاق المشتري جزءا من هذا العين ، فيحقّق موضوع أقل الأمرين ؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري يرى نفسه مديونا بالبائع مقدار قيمة المبيع التالف ، فيلزم رعاية ما يحصل به براءة ذمّته وذمّة البائع في الحقيقة باعتقادهما ، وهو موقوف برعاية أقلّ الأمرين.
وأمّا لو لم نقل بذلك ـ كما هو التحقيق ـ فلمّا لم يجتمع في الصورة المفروضة قدر مشترك بين الدعويين ، ضرورة أنّ المشتري مدّع بأنّه مستحقّ لنفس الثوب الّذي مثلا وقع ثمنا ، والبائع يرى ذمّته مشغولة بمقدار الأرش ، فالمشتري يرى نفسه مشغولة ذمّته مثلا بعشرين تومانا قيمة للمبيع ، واستحقاقه عين الثوب ، والبائع مشغولا ذمّته بخمسة توامين من باب الأرش ، فلا يجتمع دعواهما في شيء حتّى يثبت أقلّ الأمرين.
هذا بالنسبة إلى نفس العينين وشخصيّتهما ، وأمّا بالنظر إلى ماليّتهما أو كان الثمن دينا فيتحقّق الجامع أيضا ، فلمّا يوجب ذلك التهاتر فلا بدّ من رعاية أقل
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٤٨ و ٣٤٩ ، وراجع! الدروس الشرعيّة : ٣ / ٢٨٩.