قال رحمهالله : وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغ تردد ، والأظهر الطهارة.
أقول : هنا مسائل :
الأولى والثانية : الثعلب والأرنب ، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط وبه قال المفيد ، لرواية يونس (١٢٨) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبالطهارة قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلّامة ، لرواية الفضل أبي العباس (١٢٩) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الثالثة والرابعة : الفأرة والوزغة ، وبنجاستهما قال الشيخ والمفيد ، وبطهارتهما قال المصنف والعلامة ، واستدل الجميع بالروايات (١٣٠).
قال رحمهالله : الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة.
أقول : قال الشيخ والمفيد والمرتضى ومعظم الأصحاب بنجاسة المسكرات ، وادعى الشيخ والسيد عليه الإجماع ، وقال ابن الجنيد : ومن أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأنّ الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب ، ونحوه قال محمد بن بابويه ، واستدل الجميع بالروايات (١٣١).
__________________
(١٢٨) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٤ من أبواب النجاسات ، حديث ٣.
(١٢٩) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب النجاسات ، حديث ١. في النسخ (ابن العباس) بدل (أبي ...) ، وصححناه من كتب الرجال والحديث.
(١٣٠) راجع الوسائل كتاب الطهارة باب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ ، وباب ٩ من أبواب الأسئار حديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ ، وباب ٣٣ من النجاسات ، حديث ١ و ٢ ، وباب ٣٦ حديث ١ و ٢.
(١٣١) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٨ من أبواب النجاسات.