قال رحمهالله : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.
أقول : هنا مسائل :
الأولى والثانية : عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة ، وبنجاسته قال الشيخان ، وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بالطهارة ، واستدل الفريقان بالروايات (١٣٢).
الثالثة : المسوخ ، وبنجاستها قال الشيخ وسلار ، لأنّ المسوخ يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة ، وقال المصنف والعلامة بالطهارة ، للأصل ، ولما رواه عبد الحميد بن سعد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عظام الفيل ، هل يحل بيعها للذي يعمل منها الأمشاط؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي مشط أو أمشاط» (١٣٣) ، والفيل أحد أنواع المسوخ ، فلو كان نجسا كان عظمه نجسا أيضا.
__________________
(١٣٢) راجع الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، هذا في خصوص عرق الجنب. وفي مسألة عرق الإبل الجلالة راجع الوسائل ، كتاب الطهارة باب ٥ و ٦ و ٧ ، من أبواب الأسئار وباب ١٥ من النجاسات.
(١٣٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٢ وفي بعض النسخ : (عبد الحميد بن سعيد) كما في الوسائل.