وفي الموجز لا تتعدى إلّا مع الرطوبة حال برده بالموت خاصة.
وقال ابن حمزة بوجوب رشّ الثوب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا ، ومسح موضع الإصابة في البدن بالتراب مع يبس الملاقي ، لما رواه حريز (١٣٧) عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والمشهور الاستحباب ، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة ، وإلّا وجب غسل المحل.
قال رحمهالله : وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثمَّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
أقول : إذا لم يعلم بالنجاسة إلّا بعد الصلاة ، وتيقن سبقها على الصلاة ، فإن خرج الوقت لا إعادة إجماعا (١٣٨) ، وهل يعيد مع بقائه؟
قال السيّد المرتضى ، وابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد ، لأصالة براءة الذمة ، ولرواية حفص بن غياث (١٣٩) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
وقال الشيخ في موضع من النهاية ، والعلّامة في القواعد : يعيد ، للاحتياط ، ولرواية وهب بن عبد ربه (١٤٠) ، عن ابي جعفر عليهالسلام.
ويتفرّع على المذهبين ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فعلى الأول يطرحها إن أمكن ويتم صلاته ، وإن لم يمكن إلّا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير استأنف ، وعلى الثاني يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، سواء
__________________
(١٣٧) الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب ٢٦ ، حديث ٣.
(١٣٨) كلمة (إجماعا) من «ن».
(١٣٩) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٧ ، من أبواب النجاسات ، حديث ٥.
(١٤٠) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٤٠ من أبواب النجاسات ، حديث ٨.