بالمؤثر في الطهارة ، لا بما يزيد في التنجيس ، فيلزم منه طهارة الماء أيضا.
ومنعه العلّامة ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها ، فلا يطهر المحل ، وأجاب عن الرواية بكونها من طريق العامة ، وبكون الذنوب كبيرا يسع كرا (١٥٣).
قلت : وهذه الرواية تقوي مذهب السيد المرتضى بعدم نجاسة الماء الذي تزال به النجاسة ، وهو قوي.
تنبيه : تطهر الأرض بأحد أمور ستة :
الأول : إلقاء كرّ فما زاد عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.
الثاني : إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.
الثالث : طلوع الشمس عليها حتى تجف.
الرابع : وقوع الغيث عليها حتى يستهلك النجاسة.
الخامس : كشط النجاسة وما اتصل به أجزاؤها عنها.
السادس : الزيادة عليها ، بأن يطرح فوقها طينا أو ترابا ، وتسمية هذين مطهرين على سبيل المجاز.
تذنيب : إنما يطهر بغير الكثير ما يمكن (انفصال الغسالة عنه ، كالثياب والأواني ، وكل جسم لا يتشرّب الغسالة ، بحيث لا يمكن (١٥٤) انفصالها عنه ، وما لا يمكن انفصالها عنه كالمائعات ، والقرطاس ، والطين ، والحب المطبوخ بالماء النجس ، واللحم وشبهه إذا طبخ به ، والخبز المعجون بالنجس ، فهذا جميعه لا يطهر الّا بالكثير إذا تخلّله.
__________________
(١٥٣) في نسخة : يبلغ.
(١٥٤) في «ي ١» : يمكن.