كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم» (٢٤).
والمنع مذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، والمستند الروايات (٢٥).
قال رحمهالله : وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.
أقول : الجواز مذهب الشيخ وابن إدريس ، وعدمه مذهب محمد بن بابويه ، واختاره العلّامة في المختلف ، وهو أحوط ، ودليل الفريقين الروايات (٢٦) ، وتردد المصنف لعدم رجحان احد الطرفين عنده.
قال رحمهالله : ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأظهر.
أقول : جواز القيام عليه حالة الصلاة وغيرها مذهب أكثر الأصحاب للأصل (٢٧) ، ومنع بعضهم لعموم (٢٨) المنع من لبسه ، قال العلامة في نهايته (٢٩) : وليس بمعتمد ، لأنّ المنع من لبسه لا يقتضي المنع من الافتراش ، لافتراقهما في المعنى.
قال رحمهالله : ولا يجوز للمرأة إلّا في ثوبين : درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين.
أقول : اختلف الأصحاب فيما يجب على المرأة ستره حالة الصلاة على
__________________
(٢٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٢.
(٢٥) انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب لباس المصلي.
(٢٦) انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب لباس المصلي.
(٢٧) (الأصل) من «ن».
(٢٨) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب لباس المصلي.
(٢٩) (في نهايته) من «ن».