سواء طالت المدة أو قصرت ، قليلا كان الكشف أو كثيرا ، لاستحالة تكليف الغافل ، ولو علم في الأثناء ، قال في المبسوط : لا تبطل ، واختاره الشهيد ، بل يجب عليه المبادرة إلى الستر ، وقال العلامة : تبطل ، لأنّ الستر شرط وقد فات ، وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
الثالث : لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت ، وجب التأخير ، وإن لم يظن لا يجب عند الشيخ تحصيلا لفضيلة أول الوقت ، واختاره العلّامة ، وقال السيّد المرتضى بالوجوب مطلقا.
الرابع : لو لم يجد الثوب استتر بالحشيش ، فان فقده ووجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله ، وجب نزوله ويصلي موميا.
الخامس : لو لم يجد غير الطين وجب عليه ان يطين عورته ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة فإن تعذرا اكتفى بستر اللون خاصه ، ويومي هنا ، دون ستر اللون والحجم الّا أن لا يأمن تناثره فيومي أيضا.
السادس : لو وجد حفرة ولجها ، ويصلي قائما مع أمن المطّلع ، ويركع ويسجد عند العلّامة ، وذهب بعضهم إلى الإيماء.
السابع : لو لم يجد غير الحرير صلّى عاريا إلّا لضرورة ، ولو اضطر الى الحرير وجلد غير مأكول اللحم قدم الحرير ويقدم النجس عليهما.