قال رحمهالله : ولا يجوز أن يصلّي وإلى جانبه امرأة تصلّي أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل :
ذلك مكروه ، وهو الأشبه.
أقول : التحريم مذهب الشيخ والمفيد رحمهماالله ، لرواية عمار (٣١) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام وللاحتياط ، والكراهة مذهب السيد والمصنف ، واختاره أكثر المتأخرين للأصل ، ولرواية جميل (٣٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
فرع : على القول بالمنع يشترط صحة صلاتها ، فلو كانت حائضا أو غير متطهرة أو تلحن في القراءة مع القدرة على التعلم لم تؤثر صلاتها في صلاته.
قال رحمهالله : ويكره ان تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب الكراهية في هذه المواضع التي عددها
__________________
(٣١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٤.
(٣٢) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب مكان المصلي ، حديث ٣.