قال رحمهالله : وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر.
أقول : أوجب الشيخان رحمهماالله الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والسيد أوجب الأذان في صلاة الصبح والمغرب على الرجال حضرا وسفرا وفي الجماعة على الجميع ، وأوجب الإقامة في كل فريضة.
ومذهب الشيخ في الخلاف الاستحباب مطلقا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلّامة للأصل ، ومستند الجميع الروايات (٣٥).
تنبيه : المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطية في فضيلة الصلاة لا في صحة الصلاة ، قال الشيخ في المبسوط : لو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية.
قال رحمهالله : ولو صلّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع الى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية ان المتعمد لترك الأذان والإقامة يرجع
__________________
(٣٥) انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١ وباب ٤ وباب ٦ وباب ٧ من أبواب الأذان.