أفعال الصلاة
قال رحمهالله : ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر.
أقول : إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنه خارج منها (أو سيخرج منها) (٤٢) أو نوى ما ينافيها كالحدث ، قال الشيخ رحمهالله : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك ، واختاره المصنف.
ويحتمل البطلان ، لأنّ الاستدامة شرط ، وهذا ما استدامها فتبطل صلاته ، ولقوله عليهالسلام : «إنما الأعمال بالنيات» (٤٣). وقد نوى ما ينافيها فتبطل ، وهو مذهب الشهيد ، واختاره أبو العباس ، وكذا لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، لأنّه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فيبطل ذلك الفعل.
__________________
(٤٢) ما بين القوسين ليس في «ن».
(٤٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٦.