الرابع : الطويل الذي يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف الصلاة.
الخامس : السكوت بنية القطع ، ويجب معه استئناف الصلاة على مذهب المبسوط والموجز ، سواء طال أو قصر.
قال رحمهالله : ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
أقول : الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، لا يجوز إفراد إحداهما عن الأخرى في الفريضة ، وهل تجب البسملة بينهما؟ قال الشيخ : لا تعاد بينهما ، لأنهما سورة واحدة ، فلا يكون فيها بسملتان ، وقال ابن إدريس : تعاد البسملة بينهما ، لأنّها مثبتة في المصحف ، واختاره العلامة.
قال رحمهالله : يجزيه عوضا عن الحمد إثنا عشرة تسبيحة ، وصورتها :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط.
أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة ، واختلفوا في كميته ، قيل : إنّه أربع ، وهو مذهب المفيد والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وقيل : إنّه تسع ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثا ، وهو مذهب ابني (٥٥) بابويه ، وقيل : عشر بإضافة التكبير في الثالثة ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في الجمل. وقيل : إنه اثنا عشر بتكرير الأربع ثلاثا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، ومستند الجميع الروايات (٥٦).
__________________
(٥٥) في «ن» : ابن.
(٥٦) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث ٥ وباب ٥١ حديث ١ و ٢. وأما مستند العشر : فمع تصريح كاشف الرموز بأن به رواية ، صرح في المدارك بأنه لم يقف له على مستند. انظر كشف الرموز ١ : ١٦٠ والمدارك ٣ : ٣٧٩.