الثالث : يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله تعالى ، فلو قال : (الله) واقتصر لم يجز ، ويجزي : الله الرحيم كما لو قال : الله أكبر.
الرابع : لو أتى بالزائد على الواحدة كان الواجب واحدة ، والزائد ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد أجزأ.
قال رحمهالله : وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والأظهر الندب.
أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة ، ومن رواية زرارة (٥٩) ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على وجوبه ، والمشهور الاستحباب.
تنبيه : يستحب في كل ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الاولى وهو قائم بعد رفعه من الركوع وقبل هويه للسجود ، والثالثة للرفع منها بعد انتصابه ، والرابعة للسجدة الثانية وهو منتصب عقيب التكبيرة الثالثة وقبل هويه للسجدة الثانية ، والخامسة للرفع من الثانية بعد انتصابه ، فلو فعله وهو آخذ في الهوي أو الارتفاع كان أدون فضلا ، ثمَّ يضاف إلى كل فريضة تكبيرة أخرى للقنوت ، فيكون في الخمس تسعون تكبيرة مستحبة.
__________________
(٥٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب الركوع ، حديث ١.