قال رحمهالله : وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد.
أقول : التروك الواجبة على ضربين : أحدهما متى حصل أبطل الصلاة عامدا كان أو ناسيا ، وهو جميع ما ينقض الطهارة ، قال الشيخ رحمهالله : وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، ولعل وجهه أنّ صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل ، وإنما يبطلها تعمد المنافي وهو لم يتعمد ، والمشهور عدم الفرق.
والضرب الآخر متى حصل وكان المصلي ساهيا أو ناسيا أو لتقية لم تبطل الصلاة ، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء.
قال رحمهالله : والثاني لا يبطلها إلا عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردّد.
أقول : منشؤه من وجوب الاقتداء بفعله عليهالسلام لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (٦٦) ولم ينقل أنه كفّر في صلاته ،
__________________
(٦٦) عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ، ذيل حديث ٨.