كالصلاة في الثوب المغصوب أو المكان المغصوب ، واختار صاحب الموجز وصاحب البيان عدم البطلان.
الثالث : لو طالبه برد الوديعة وهو في الصلاة وهو قادر على ردّها من غير إبطال الصلاة فلم يردّها كان حكمه حكم تارك السلام في احتمال البطلان وعدمه.
الرابع : المطالب بالوديعة أو الدين قبل دخوله في الصلاة وهو قادر على الدفع ، إذا صلّى قبل تضيّق الوقت ، بطلت صلاته ـ على المشهور بين الأصحاب ـ إذا كانت الصلاة منافيه لأداء حق الآدمي ، لكونه مضيّقا والصلاة موسعة ، ولو أمكن الجمع بين الصلاة والدفع لم تبطل. وحكم الزكاة والخمس كذلك وإن لم يطالب المستحق ، لأنه غير متعيّن فلا يتوقف الدفع على مطالبته ، وحكم الدين الذي لا يعلمه صاحبه حكم الزكاة.
تنبيه : يبطل المندوبة كل ما يبطل المكتوبة إلّا خمسة أشياء :
الأول : ترك السورة عمدا.
الثاني : ترك رفع الرأس من الركوع ، قاله في الموجز.
الثالث : ترك الطمأنينة في رفع الرأس من الركوع.
الرابع : الشك في الأوليين.
الخامس : زيادة الركن سهوا ، ولا يحرم قطعها بخلاف المكتوبة.