له صلاة الكسوف حتى يسكن» (٩٥).
قال رحمهالله : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى ، والأول أشبه.
أقول : إذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة ، فإمّا أن يتسعا أو يتضيقا أو تتسع إحداهما وتتضيق الأخرى ، فإن تضيقتا أو تضيقت الحاضرة بدئ بالحاضرة ، وإن تضيقت الكسوف بدئ بها ، وإن اتسع الفرضان تخيّر على المشهور بين الأصحاب ، لأنهما فرضان اجتمعا ووقتهما متسع فيتخيّر المكلف بينهما ، لأن تعين أحدهما وجوبا يستلزم أحد الحالين : إما ضيق وقت ما فرض اتساع وقته ، أو كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها ، لأن المتعيّن فعلها وإن كان لضيق وقتها لزم الأول ، وإن كان لقبح تقديم الأخرى لزم الثاني ، وكلاهما محال.
وقال في النهاية : يبدأ بالفريضة ، وهو مذهب ابن البراج ، لأنها أهم في نظر الشرع.
فروع :
الأول : إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت الكسوف ، فإن كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه وجب قضاء الكسوف ، وإلا فلا.
الثاني : إذا عرض الشك ، فان تعلق بالركعات بطلت ، كما لو شك بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر ، وإن تعلق بالركوعات بنى على الأقل ، كما لو شك بين الرابع والخامس ، أو بين السادس والسابع.
__________________
(٩٥) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، حديث ١.