العبادة. وهذا مذهب أبي العباس في موجزه.
التاسع : إذا سبق المأموم بركوع فقد فاتته تلك الركعة ، فإن شاء (٩٧) صبر حتى يقوم إلى الثانية ثمَّ يحرم معه لها ، فإذا تممها الإمام وسلّم أتى هو بركعة أخرى ، وإن شاء تابعه في الأولى بنية الندب ، فإذا انتهى إلى الثانية جدد نية الوجوب ، ثمَّ يصلي بعد تسليم الإمام ركعة أخرى ، ولا يحسب ما صلى بنية الندب.
العاشر : لو اجتمع عيد وآية وجنازة قدم ما يخشى فوته ، فان اتسع الجميع قدم الجنازة ثمَّ الآية ثمَّ العيد ، وكذا لو ضاق الجميع ، ولو ضاق العيد قدم ولا يخطب له إلا بعد الفراغ من الجنازة والآية.
الحادي عشر : لو اتفقت الآية والجمعة وضاقا قدمت الجمعة ، ومع السعة تقدم الآية ، قاله في الموجز ، ولو قيل بالتخيير كالفريضة كان وجها.
تنبيه : يحصل العلم بسعة الوقت في الكسوف بقول المعصوم ، أو بغيبوبة الشمس مكسوفة ، أو طلوعها على القمر مخسوفا فهنا يحصل العلم اليقين بسعة الوقت ، ويحصل الظن بقول الرصدي إذا كان عدلا.
قال رحمهالله : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه.
أقول : بالجواز قال ابن الجنيد ، لرواية علي بن فضال الواسطي (٩٨) عن الرضا عليهالسلام ، والمشهور عدم الجواز ، لأنها صلاة واجبة فلا تجوز راكبا ولا ماشيا مع القدرة ، كغيرها من الصلوات الواجبة.
__________________
(٩٧) من «ن».
(٩٨) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، حديث ١.