قال رحمهالله : وبالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول : إن من ترك سجدتين من ركعة سهوا أعاد الصلاة ، سواء كانتا من الأوليين ، أو من الأخيرتين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال به المفيد والشيخ في النهاية وابن إدريس والمصنف والعلامة ، لأن زيادة الركن أو نقصانه مبطل للصلاة ، وقد حصل أحدهما فتبطل صلاته.
الثاني : يحكم بالبطلان إن كان من الأوليين أو ثالثة المغرب ، وبالصحة ان كان من الأخيرتين من الرباعية ، ويبني على الركوع الأول ويعيد السجود ، ويغتفر زيادة الركن هنا ، وهو مذهب الشيخ في الجمل.
الثالث : قول محمد بن بابويه ، وهو البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة.
قال رحمهالله : وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثمَّ ذكر أنه كان ركع