الخامس : لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح ، لأنه اتى بغير المأمور به ، فلا يخرج من العهدة.
السادس : لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثمَّ شك في التشهد ، احتمل التدارك ، لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع ، لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام فهو في غيرها ، فهو شك في شيء بعد الانتقال عنه إلى غيره.
قال رحمهالله : وقيل : في كل زيادة ونقيصة.
أقول : سبق البحث في هذه (١١٨).
قال رحمهالله : وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر.
أقول : اختلف الأصحاب في محل سجدتي السهو ، قال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس : هما بعد التسليم مطلقا ، واختاره المتأخرون ، لقول علي عليهالسلام : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» (١١٩) ، ونقل المصنف والعلامة في التذكرة انهما قبل التسليم مطلقا ، لقول الصادق عليهالسلام : «هما قبل التسليم ، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك» (١٢٠) ، وقال ابن الجنيد بالتفصيل ، وهو انهما بعد التسليم ان كانتا للزيادة ، وقبله ان كانتا للنقيصة ، لقول الرضا عليهالسلام : «إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده» (١٢١).
__________________
(١١٨) ص ٢٠٢.
(١١٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٥ من أبواب الخلل ، حديث ٣.
(١٢٠) المصدر المتقدم ، حديث ٥. لكنه في الوسائل عن الباقر عليهالسلام.
(١٢١) المصدر المتقدم ، حديث ٤.