لعهد المسلمين جاز ان يكون اماما ، وليس لأحد ان يتقدمه ، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر. وجوز أبو العباس في موجزه امامة المعصوم مع عدم البلوغ ، وهو حسن.
قال رحمهالله : ولا يشترط الحرية على الأظهر.
أقول : المنع من إمامة العبد مذهب الشيخ في النهاية إلا بمواليه إذا كان أقرؤهم للقرآن ، لأن الإمامة من المراتب الجليلة ، وهي غير لائقة بالعبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «لا يؤم العبد إلا أهله» (١٣٣).
والجواز مذهب ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وأبو العباس في موجزه ، لقوله عليهالسلام : «يؤمكم أقرؤكم» (١٣٤) ، وهو عام ، ولأنه مشارك للحر في الصفات الموجبة للإمامة ، ولرواية محمد بن مسلم في الصحيح (١٣٥) ، عن أحدهما عليهماالسلام.
تنبيه : مذهب الشيخ في المبسوط جواز إمامة اللاحن إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، سواء كان لحنه يغير المعنى أو لا يغيره ، فالذي يغير المعنى ككسر كاف «إياك» وضم تاء «أنعمت» ، والذي لا يغير المعنى كفتح همزة «إياك» ، ونون «الرحمن» ، وميم «الرحيم» ، وما شابه ذلك ، لأن صلاته صحيحة ، فجاز ان يكون إماما ، والمشهور عدم الجواز ، لأنه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس ، فكما لا يصح إمامة الأخرس لا يصح امامة العاجز عن الأعراب.
__________________
(١٣٣) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الجماعة ، حديث ٤.
(١٣٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ٣.
(١٣٥) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ٢.