فيما يستحب فيه الزكاة
قال رحمهالله : وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح.
أقول : أكثر الأصحاب على استحباب زكاة التجارة ، لأصالة البراءة ، ولأنه عليهالسلام أوجبها في تسعة أشياء ، وعفى عما عداها (٧) ، وهو يعم التجارة وغيرها. وقال ابنا بابويه بالوجوب ، لعموم قوله عليهالسلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» (٨).
__________________
(٧) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه ، حديث ٤.
(٨) تقدمت في المسألة السابقة.