واحمرارها ، وإذا كانت غلة عند اشتداد حبها ، ولا يجب الإخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجماعا.
وقال ابن الجنيد : انما يجب عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا واختاره المصنف ، لأصالة براءة الذمة من الوجوب الا مع تحقق السبب ولا يتعين قبل كونه تمرا لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا ، واحتج الباقون بان البسر يسمى تمرا لغة ، والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
الأولى : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الأول دون الثاني.
الثانية : لو باعها أو وهبها بعد الاحمرار أو الاصفرار ، فالزكاة على البائع والواهب على الأول ، وعلى المشتري والمتهب على الثاني.
الثالثة : لو مات بعد الاحمرار وعليه دين مستغرق وجبت الزكاة على الأول دون الثاني ، وعلى الأول تقدم الزكاة على الدين لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، ولقوله عليهالسلام : «ولدين الله أحق ان يقضى» (١٩) ، وقيل : تسقط التركة على الدين والزكاة لتساويهما.
تنبيه : للغلات حالات ثلاث :
الأولى : حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان ، وهو عند بدو الصلاح خاصة ، نعم يجوز الإخراج حينئذ فيجوز إخراجه بسرا ، ويجوز ان يقاسم الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل ، ولا يجوز للمالك التصرف بأكل ولا غيره حتى يخرجها على نفسه ليعرف قدر ما يؤكل أو يتلفه ليحسبه عليه.
__________________
(١٩) مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٢٤ و ٢٢٧ و ٢٥٨ وصحيح مسلم ج ٢ : كتاب الصيام ب ٢٧ قضاء الصيام عن الميت ، حديث ١٥٥.