الثانية : حالة وجوب وإخراج ولا ضمان ، وهو عند التصفية مع فقد المستحق.
الثالثة : حالة وجوب وإخراج وضمان ، عند التصفية ووجود المستحق.
قال رحمهالله : ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤمن كلها على الأظهر.
أقول : ينبغي معرفة حصة السلطان والمؤمن التي يجب إخراجها ، أما حصة السلطان فإنما تجب في الأرض الخراجية ، وقد اختلفت عبارات الأصحاب هنا ، والأكثر اقتصر على عبارة المصنف وهي : (بعد إخراج حصّة السلطان) ولم يذكر الخراج ، وبعضهم اقتصر على الخراج ولم يذكر حصة السلطان كأبي العباس في محررة.
وقال ابن إدريس : وحصة السلطان ان كانت الأرض خراجية ، وقال العلامة في التحرير : وبعد الخراج وحصة السلطان ، وهو يوهم الفرق بينهما ، وليس كذلك ، لأن هذه العبارات وان اختلفت لفظا فهي متفقة معنى ، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا ، سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوحة عنوة ، أو مختصا كالأنفال وصدق على المشترك أنه حصة الإمام ، لأنه الجابي له والمتولي عليه.
ومن اقتصر على الخراج أراد به الحصة كذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصة المختص بالإمام ، وبالخراج المشترك ، قال الشهيد في بيانه : لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج ، بل يجتمعان ، والخراج من المؤن.
وروى رفاعة بن موسى ، عن الصادق عليهالسلام ، وسهل بن اليسع عن الكاظم عليهالسلام : سقوط العشر بالخراج (٢٠) ، قال : ويتصور هذا
__________________
(٢٠) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ١٠ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ١ و ٢.