قال رحمهالله : لو كان رأس ماله مائة وطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ، وروي انه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال ، زكّاه لسنة واحدة استحبابا.
أقول : الرواية المشار إليها هي رواية العلاء (٢٤) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية ، والعلامة في القواعد ، وأبو العباس في الموجز ، وغير القائل بها تمسك بالأصل ، لأن اشتغال الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ناقل عن الأصل.
قال رحمهالله : ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول.
أقول : إذا اشترى متاعا للتجارة لا يخلو اما ان يشتريه بعرض أو بنقد ، فان كان الأول وكان العرض الذي اشتراه به للتجارة أيضا بنى على حول الأصل الذي هو الثمن ، ولا يقدح تبدل الأعيان ، وان كان العرض الذي
__________________
(٢٤) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ١٣ من أبواب ما تجب فيه ، حديث ٩.