وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل الا مع الضرورة؟! وهو مذهب العلامة في التحرير ، والشهيد في دروسه وبيانه ، وقيل : لا يتقدر الأخذ بقدر ، لأنه دخل في قسم المستحقين ، والمستحق لا تقدير في طرفه.
قال رحمهالله : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ، وهم الآن ولد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (٤١) خرج بنو هاشم للنصوص (٤٢) الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، ولتعويضهم عنها بالخمس ، وجوز المفيد أخذ الخمس لبني المطلب وهو أخو هاشم ، وهو يدل على تحريم الصدقة عليهم ، إذ لا قائل بالجمع ، ومستنده رواية زرارة ، عن الصادق عليهالسلام انه قال : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، لأن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» (٤٣). وأشار عليهالسلام بذلك إلى الخمس.
فروع :
الأول : جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ، كالحمولة وثياب التجمل ان كان من أهل ذلك.
الثاني : يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من
__________________
(٤١) التوبة : ٦٠.
(٤٢) راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أبواب المستحقين.
(٤٣) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٣٣ من أبواب المستحقين ، حديث ١. وفي «م» و «ر ١» و «ي ١» : شبعهم.