المصنف في المختصر جزما ، والعلّامة في التحرير والمختلف ، لاشتمال ذلك على اعانة الفقير ، وجبر حاله ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، وللمبادرة إلى تفريغ الذمة والمسارعة إلى الخير ، ولهم عليه روايات (٥٥).
ومنع المفيد وابن إدريس من تقديمها على شوال الا على جهة القرض ، واختاره المصنف هنا والعلّامة في القواعد ، لأنها عبادة موقتة فلا يجوز تقديمها على وقتها ، كسائر العبادات.
قال رحمهالله : فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : أداء ، والأول أشبه.
أقول : السقوط مذهب ابني بابويه وابي الصلاح والمفيد وابن البرّاج ، واختاره المصنف (٥٦) ، لأنها عبادة مؤقتة وقد فات وقتها فيسقط أداء وقضاء ، لأن القضاء إنما يثبت بأمر جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمة من وجوب القضاء.
ووجوبها أداء مذهب ابن إدريس ، لوجوب الأداء بدخول الوقت ثمَّ يستمر وقت الأداء كالمالية.
وأجيب بأن لوقتها طرفين : أول وآخر ، ولو لا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة بخلاف المالية إذ ليس لوقتها آخر.
ووجوبها بنية القضاء مذهب سلار وابن الجنيد ، واختاره العلّامة وأبو
__________________
(٥٥) راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث ٤. وفي الحدائق : أنه لم يقف على غير هذه الرواية ، ١٢ : ٣٠٥.
(٥٦) في «م» : العلامة.