الكفارة عند الشيخ في الجمل والاقتصاد والخلاف ، واختاره العلامة ، لأن ازدراد كل شيء يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفارة ، والغبار الغليظ من هذا القبيل.
ووجوب القضاء خاصة مذهب ابن إدريس ، لأصالة براءة الذمة من الكفارة ، ولرواية عمر بن سعيد (١١) عن الرضا عليهالسلام.
الثالثة : البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر عامدا ، ذهب الشيخان وابنا (١٢) بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى وجوب القضاء والكفارة ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن تعمد الإنزال نهارا موجب القضاء والكفارة ، فكذا استصحاب الإنزال ، بل هذا آكد ، لأن الأول انعقد صومه في الابتداء وهنا لم ينعقد ، ولما رواه أبو بصير في الموثق (١٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقال ابن ابي عقيل يجب القضاء خاصة لأصالة براءة الذمة ولرواية عبد الله بن ابي يعفور (١٤) عن ابي عبد الله عليهالسلام.
تنبيه : إذا طهرت الحائض والنفساء ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة ، قال ابن أبي عقيل : يفسد صومهما ويجب القضاء خاصة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل عامدا ، قال العلامة : ولم يذكر أصحابنا ذلك ، استقرب في مختلفة وتحريره أن حكمهما حكم الجنب ، فإن وجبت عليه الكفارة وجبت عليهما وإلا فلا ، لاشتراك الثلاثة في كونها مبطلة للصوم وكل واحد منها
__________________
(١١) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢ ، وفيه : (عمرو) بدل : (عمر).
(١٢) في «ن» و «ر ١» : ابن.
(١٣) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.
(١٤) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.