وقال ابن الجنيد : يجب القضاء خاصة ، لأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة ، كالمتمضمض للتبرد.
الثالثة : في الإمناء عقيب التسمع ، وفيه أقوال :
الأول : لا شيء عليه ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، ومذهب ابن أبي عقيل ، واختاره المصنف ، لأصالة (صحة الصوم و) (١٦) براءة الذمة.
الثاني : وجوب القضاء خاصة ، وهو مذهب المفيد وأبي الصلاح الحلبي.
الثالث : وجوب القضاء والكفارة مع قصد الإنزال ، ووجوب القضاء خاصة لا معه ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، ووجهه ما تقدم في النظر.
والتحقيق : أن النظر والسماع إن حصل اتفاقا فأمنى عقبه فلا شيء عليه مطلقا ، سواء كان معتادا أو غير معتاد ، وإن قصدهما وجب القضاء والكفارة مطلقا أيضا ، وإن قصد النظر خاصة ، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفّر ، وكذلك إن كان من عادته عقيب تكرار النظر فكرره فأمنى ، ولو لم يكن من عادته مطلقا أو من عادته عقيب التكرار فأمنى عقيب نظره لزمه القضاء خاصة.
وحكم الاستماع حكم النظر ، وكذلك الملاعبة والملامسة إلا أنهما لا يتصوران اتفاقا ، فإن قصد بالملاعبة الإمناء كفّر مطلقا ، ومع عدم قصد الإمناء يرجع إلى العادة وعدمها ، فيكفر مع العادة ويقضي خاصة مع عدمها ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
فرع : إذا خيل في نفسه صورة الفعل فإن قصد الإمناء فأمنى كفّر ، وإن لم يقصد الإمناء وكان من عادته الإمناء عند ذلك كفّر أيضا ، وإن لم يكن من
__________________
(١٦) ما بين القوسين لم يرد في «ن».