الثاني : لو دفع ستين مدا إلى ستين مسكينا ، ثمَّ سقط فرض الصوم كان له ارتجاعها مع بقاء العين لا مع تلفها ، لأنهم قبضوها صدقة والصدقة لا يتعقبها ضمان ، ويحتمل الضمان لبطلان السبب الموجب لقبضها.
قال رحمهالله : وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه.
أقول : لو أكره أجنبية على الفجور بها ، هل يتحمل عنها كالزوجة؟
قال الشيخ : ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به ، قال : ولو قلنا إن عليه كفارتين لعظم الإثم كان أحوط ، وهو مذهب العلامة ، واستقربه الشهيد في دروسه ، لأن الكفارة عقوبة على الذنب وهو في الأجنبية أفحش.
فروع :
الأول : حكم الأمة حكم الزوجة ، لمساواتها لها في الحكم ، ويحتمل العدم لعدم النص.
الثاني : لو وطأها نائمة احتمل تحمل الكفارة ، لمساواته للإكراه لعدم رضاها ، ويحتمل العدم ، لأصالة براءة الذمة ، ولإمكان رضاها لو كانت مستيقظة.
الثالث : لو أكره أجنبي الزوجين على الجماع احتمل تحمله عنهما ، لأنه أكرههما على فعل يجب معه الكفارة لو فعلاه اختيارا فيتحملها عنهما مع الإكراه كالزوج ، ويحتمل العدم ، لأصالة البراءة ، وعدم مباشرة المكره للفعل ، ولأن صومهما لم يفسد فلا كفارة.
الرابع : لو أكره المسافر زوجته احتمل تحمله عنها للعموم (٢٦) ، واحتمل
__________________
(٢٦) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.