لا خلاف فيها عند علمائنا ، ومستندهم رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام «قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر» (٢٧) قال الشيخ رحمهالله : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه حضرا وسفرا ، واستدل على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : «كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك» (٢٨) وضعفها من كونها مشتملة على المكاتبة.
قال المصنف في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.
قال رحمهالله : وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول : اختلف علماؤنا في صوم التطوع في السفر ، قال المفيد : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة ، الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، وقال الشيخ : يكره صوم النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية (٢٩) في جواز ذلك ، فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط ما قدمناه.
وقال ابن حمزة : صيام النفل في السفر ضربان : مستحب ، وهو صيام ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجائز : وهو ما عدا
__________________
(٢٧) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٧.
(٢٨) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.
(٢٩) النهاية : ١٦٢.