ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأول أثبت (٣٠).
وقال ابن البرّاج : إنه مكروه. واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لقوله عليهالسلام : «ليس من البر الصيام في السفر» (٣١) ، وهو عام في الفرض والنفل ، والروايات (٣٢) في هذا المعنى كثيرة.
قال الشيخ : لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا : إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور ، غير أنه ورد (٣٣) فيه من الرخص ما نقلناه من الحظر إلى الكراهية ، قال ابنا بابويه : لا يصام في السفر تطوعا ولا فرضا.
واستثني من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لأن الصوم في السفر منهي عنه ، والنهي يدل على التحريم.
قال رحمهالله : ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد قضاء صومه عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا.
أقول : إذا أصبح الصائم جنبا ولم يعلم بالجنابة من الليل صح صوم رمضان ، والنذر المعين خاصة دون غيره من الواجب والندب ، هذا مذهب الشيخ رحمهالله ، والمصنف لم يجزم بغير قضاء رمضان ، لرواية ابن سنان في الصحيح (٣٤) عن الصادق عليهالسلام المختصة بالقضاء ، وعدم ظفره بدليل
__________________
(٣٠) الوسيلة : ١٤٩.
(٣١) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١٠ و ١١.
(٣٢) راجع الباب المتقدم.
(٣٣) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٣٤) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.