أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل سافر في شهر رمضان فيموت؟ قال يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه» (٤٥) ، وبمضمونها افتى الشيخ في التهذيب.
والمشهور مراعاة التمكن ، فان تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه ، ومع عدم التمكن لم يجب القضاء ، لأن وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت ، وغير المتمكن لا يجب عليه فلا يجب على وليه.
قال رحمهالله : ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه من أن لفظة الولي يراد بها الواحد ، والتعدد ضد الوحدة فيسقط القضاء ، لأصالة البراءة ، والاقتصار على مورد النص (٤٦) وهو الولي الواحد ، ومن أن كل واحد من المتعددين لو انفرد لوجب عليه قطعا فلا يسقط مع الاجتماع ، وعلى هذا جمهور الأصحاب وابن إدريس على الأول ، وقال ابن البرّاج بالقرعة إذا لم يتبرع به أحدهم.
فروع :
الأول : لو تبرع غير الولي بالقضاء احتمل قويا الاجزاء ، لأنه كالدين فيجوز التبرع بقضائه ، ويحتمل العدم ، لأنه حق بدني وجب على مكلف به وجوبا شرعيا ، فلا يجوز التبرع به عن الغير كالعبادة اللازمة للمكلّف بالأصل ، واستقرب في التحرير عدم الإجزاء مع عدم إذن الولي ، ومعه قال : فيه نظر ، ولم يفت بشيء.
__________________
(٤٥) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان ، حديث ١٥.
(٤٦) راجع الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.