من مال الميت عن شهر أجزأ لرواية الوشاء (٤٧) ، عن الرضا عليهالسلام ، والصدقة عن الشهر الثاني ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير.
قال رحمهالله : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
أقول : من أن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية ، ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على العالمين ، ومن اختصاص النص (٤٨) بالوالد فلا يتعدى الى غيره ، ولأصالة براءة الذمة.
وبالأول قال الشيخ في النهاية والمبسوط والعلّامة في المختلف ، واختاره أبو العباس ، والثاني قاله ابن إدريس.
أما العبد فلا يقضى عنه على المختار عند الأصحاب.
قال رحمهالله : وإذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عن كل يوم بمد من تركته.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا لم يكن له ولي ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : السقوط لا إلى بدل ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف لأصالة البراءة.
الثاني : الاستيجار من التركة كالاستيجار للحج ، وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي.
الثالث : الفدية عن كل يوم بمد ، قاله الشيخ ، واختاره العلّامة
__________________
(٤٧) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢٤ من أحكام شهر رمضان ، حديث ١.
(٤٨) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.