فلا يكون صحيحا ولا يجزي عن حجة الإسلام ، لأنها غير منوية ، وقال عليهالسلام : «إنما الأعمال بالنيات» (١٦) ، ونسب المصنف قول الشيخ إلى التحكم ، وهو القول بغير دليل.
قال رحمهالله : ومن الفقهاء (١٧) من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر.
أقول : تقدم (١٨) البحث في هذه.
قال رحمهالله : ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا.
أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، لا يخلو إما أن يتعلق بالطريق غرض أو لا ، فهنا قسمان :
الأول : أن لا يتعلق به غرض ، قال الشيخ : يصح ، لأن المقصود هو إيقاع الحج وقد حصل ، قال : ولا يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق رواية حريز في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام «قال : سألته عن رجل أعطى رجلا يحج من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجه» (١٩).
وقيل : يرجع عليه بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب ، وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة تقابل تلك المشقة ، وهو اختيار العلامة في التذكرة.
الثاني : أن يتعلق بالطريق غرض ، فعند الشيخ يصح ولا يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق الرواية ، وقيل : عليه رد التفاوت ، وهو اختيار العلامة في
__________________
(١٦) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٧.
(١٧) في «ن» : فقهائنا.
(١٨) ص ٣٨٨.
(١٩) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١١ من أبواب النيابة في الحج ، حديث ١.