لك لبيك) ، وهو مذهبه في المختلف.
والأخرى : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك (٤٢) لبيك) ، وهي المشهورة في كتبه.
قال رحمهالله : وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهنّ له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط.
أقول : الجواز مذهب المفيد وابن إدريس واختاره العلامة للأصل ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والديباج؟ قال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك» (٤٣) بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط ، ولصحيحة العيص «قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين» (٤٤).
تنبيه : القفّازان بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة بيديها ، والقفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة |
|
ولا يكون كباز فوق قفاز |
__________________
(٤٢) لم ترد في «ن».
(٤٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب الإحرام ، حديث ١.
(٤٤) المصدر المتقدم ، حديث ٩.